مهما تمكَّن من السجود والإِمام قائمٌ في الثانية، فلا يؤدِّي تفريعُه إِلى البطلان حيث يوافق أمرَنا، وإن لم يتمكّن حتَّى ركع الإِمامُ فقد يؤدِّي تفريعُه إِلى البطلان في عاقبة الأمر، وإِذا كان كذلك اتَّجَه ألَّا يؤمرَ بما يؤدِّي إِلى البطلان، بل تبطل صلاتُه في الحال، وإِن أمرناه فخالف اتَّجه قولُ البطلان، والبطلان بالتلفيق أو بالقدوة الحكميَّة أو بطول التخلُّف إِذا أمرناه بالسجود بعيدٌ.
* * *
[٥١٨ - فصل في الاستخلاف]
إِذا بطلت صلاةُ الإِمام عمدًا أو سهوًا، فله أنَّ يستخلفَ مَنْ يُكمل الصلاةَ على الجديد دون القديم، والقولان في جميع الصلوات، وقيل: يختصَّان بالجمعة؛ لأنَّ الجماعةَ لمَّا وجبت فيها جاز أنَّ يُشترطَ فيها اتِّحادُ الإِمام، وإِن خطب واحد وأمَّ آخرُ، فقولان مرتَّبان، وأولى بالجواز، وعند أبي محمَّد أولى بالمنع؛ لأنَّ الشافعيَّ تردَّد في ذلك في الجديد مع قطعه بجواز الاستخلاف، فإِن منعنا الاستخلافَ، فأحدث الإِمامُ في الركعة الأولى، فقد بطلت الجمعةُ، وخرَّج أبو محمَّد قولًا أنَّها لا تبطل، كما لو انفضُّوا عنه وبقي وحدَه، وإِن أحدث في الثانية، فلا تبطل جمعةُ القوم بوفاق أبي محمَّد، وخرَّج الإمامُ قولًا من الانفضاض أنَّها تبطل؛ إِذ لا فرقَ في بطلان الاقتداء بين زوال الإِمام وبين زوال الجماعة وبقاء الإِمام، ولا تفريعَ على ما ذكره الإِمام ووالده.