للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٨٣ - فصل في سرقة الكفن]

إذا نبش قبرًا، وأخرج منه الكفنَ؛ فإن كان القبر [في بيت يعدُّ حرزًا، فأخرجه من البيت، أو كان في مقبرة محفوفة] (١) بالعمارة يبعد أن يتخلَّف عنها الطارقُ في زمن يتأتى فيه النبشُ، أو كان عليها حرسٌ قريب، قُطع.

والاعتبارُ بإخراج الكفن عن القبر، فلا يُقطعُ بإخراجه من اللحد.

وإن كانت المقبرةُ على طرف العمارة؛ فإن كانت محروسةً، قُطع، وإلَّا فوجهان.

وإن كان القبرُ منبوذًا بمضيعة، لم يُقطع على الأصحِّ.

[٣٤٨٤ - فرع]

إذا سرق ما زاد على العدد الشرعيِّ من الأكفان، لم يُقطع على المذهب، ونبدأ بالعدد الشرعيِّ بما يلي الميتَ إلى أن نكملَه.

[٣٤٨٥ - فرع]

إذا كان الكفنُ نفيسًا؛ كالدِّيباج، ودقِّ مصر (٢)، قُطع عند الأصحاب، وتردَّد فيه أبو محمد؛ إذ لا حاجةَ إليه.

* * *


(١) ما بين معكوفتين زيادة من "س".
(٢) الدِّقُّ: نوع من الثياب، والدقُّ في الأصل: الدقيق، يقال: حُلَل دقٌّ، وحلل جلٌّ، ثم جعل كل من الدق والجل اسمًا لنوع من الثياب، ويظهر من سياقة النص أنه نوع ثمين. انظر: "المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي (مادة: دقق).

<<  <  ج: ص:  >  >>