للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٩٤ - فصل في وجوب الزكاة على المرتدِّ

إِذا وجبت الزكاة في الإِسلام، فلا يسقطها الردَّة، وإِن مضى في الردَّة أحوال، ففي زوال مِلكه أقوال، فتجب الزكاةُ إِن بَقَّيْنا ملكَه، ويسقط إِن أزلناه، وتُوقَف إِن وقَفْناه؛ فإِن أوجبناها لزم تعجيلُها، فإِذا أسلم احتمل وجوبُ الإِعادة وجهين؛ كأخذ الزكاة من الممتنع إِذا لم ينوِ؛ إِذ لا فرقَ بين الامتناع من النيَّة وبين تركها بالردَّة، وقال في "التقريب": لا يبعد أنْ أقول (١): الردَّة تنافي أداءَ الزكاة دون وجوبها، فلا يُؤدِّي عنه ما دام مرتدًّا، فإِذا أسلم أُدِّيَت، فإِن مات مرتدًّا سقطت في أحكام الدنيا، ولا يسقط عقابُها في العُقْبى؛ لأنَّها عبادة مَحْضة تفتقر إِلى النيَّة، ولا تلزم الكافر الأصليَّ، بخلاف الكفارة.

* * *

٦٩٥ - فصل في المتولِّد من النَّعَم وغيرها

ولا زكاةَ في المتولِّد بين (٢) الظباء والغنم، سواءٌ كانت الفحولُ من الظباء أو الغنم.

* * *


(١) في "م": "أقوال".
(٢) في "ح": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>