وإِن قدر على مجاوزة أكمل الركوع، فالوجهُ أن يأتيَ بالركوع، ثمَّ يأتيَ بالزيادة بدلًا عن السجود؛ ليُفرِّق بين الركوع والسجود، وفيه احتمال، وإِن قدر على أكمل الركوع، لم يلزمه الاقتصارُ على أقلِّه؛ لأجل التفرقة على رأي الإِمام.
* * *
[٣٦٧ - فصل في عجز المضطجع عن الإيماء بالركوع والسجود]
إِذا عجز عن الإِيماء بالركوع والسجود، لزمه أن يشيرَ إِليهما بطرْفه، فإِن عجز لزمه إِجراؤُهما على قلبه؛ بأن يُمِيلَ نفسَه راكعًا وساجدًا على التمام، وأن يأتيَ بالقراءة والأذكار في محالِّها، فإِن اعتُقل لسانهُ، لزمه إِجراءُ تكبيرة الإِحرام، والقراءة، والتشهُّد، والصلاة في أوقاتها على قلبه، ولا خلافَ أن القاعدَ لا يلزمُه إِجراءُ صورة القيام على قلبه، وإِن قدر على بعض الركوع والسجود، فلا يلزمُه إِجراء تمامهما على أظهر الاحتمالين.
[٣٦٨ - فرع]
للقادر أن يتنفَّل قاعدًا، وفي تنفُّلِهِ متكئًا أو مستلقيًا مع القدرة على القعود وجهان، ولعلَّ الأصحَّ المنعُ، ولعلَّ من أجاز ذلك لا يجيز الاقتصارَ على ذكر القلب في القراءة والتكبير والتشهُّد والتسليم، ومتى صلَّى المريضُ على حسب إِمكانه، فلا إِعادةَ عليه.
[٣٦٩ - فرع]
إِذا كان به رَمَدٌ مُؤْذٍ، فقال من يوثَق به: إِن اضجعتَ أيامًا برِئت بالمعالجة، فلا نصَّ للشافعيِّ في ذلك، واختلف فيه العلماء، وقال العراقيون: