مقام، وهذا مقامٌ آخر، فكان تعدُّد المقام كتعدُّد المقصود والخصام.
والثالثة: لا تردُّ إلَّا إذا قلنا بالاتِّحاد؛ فإنَّ النُّكولَ يفيد تقليلَ الأيمان.
وقال الإمامُ: إذا نكل عن القَسامة، لم يعد إليها؛ لأنَّ يمينَ المدَّعى عليه مترتبةٌ عليها، فإذا نكل المدَّعى عليه، فكأنَّ أيمانَ القسامة كيمين الردِّ عجَّلها الشارعُ، ففي بُطلانها بالنّكول الخلافُ، فهذه طريقةٌ للإمام في مأخذ القولين.
[٣٣٦٤ - فرع]
إذا ادَّعى حيث لا لوثَ، فنكل المدَّعى عليه عن اليمين، ثمَّ نكل الوليُّ عن يمين الردِّ، وأثبت اللوثَ، ففي ثبوت القسامة القولان.
ولو ادَّعى مالًا، فنكل المدَّعى عليه، ثُمَّ نكل المدَّعي عن يمين الردِّ، وأقام شاهدًا؛ ليحلفَ معه، ففيه القولان.
ولو أقام شاهدًا في الابتداء، ونكل عن الحلف معه، فنكل المدَّعى عليه عن الحلف، ففي الردِّ على المدَّعي القولان.
والضابط: مَن نكل عن يمين، لم يحلفها بعينها في ذلك المقام من ذلك الخصام، وهل يحلفُها في مقام آخرَ من تلك الخصومة مع اتِّحاد المقصود؟ فيه القولان.
* * *
٣٣٦٥ - فصل في دعوى القتل مع إبهام المدَّعى عليه
إذا ادَّعى القتلَ، فلا بدَّ من تعيين المدَّعى عليه، فإن ادَّعاه على جماعة؛