على قول العِبْرة، وعلى قول التضمين يملك التصرُّفَ في الجميع، ويلزمه ضمانُ التمر على ما ذكره في "التقريب"، وعلى هذا لابدَّ من رضا المخروص عليه، بخلاف الزكاة، واستبعد الإِمامُ ثبوتَ أحكام الخَرْص بين الشركاء.
* * *
[٧٥٦ - فصل في الدعوى بالجوائح]
إِذا ادَّعى المالكُ تلفَ الثمار بسببٍ، قُبل قولُه فيما يمكنُ من الأسباب دون ما لا يمكن، وإِن اتُّهم حُلِّف، وإِن ادعى سببًا لو وقع لشاع في الغالب، أو ادَّعاه ذو أمانة، فالقولُ قولُه مع يمينه عند أبي محمَّد، وقال العراقيُّون والصيدلانيُّ: يؤخذ بإِقامة البيّنة على السبب، ثم يحلف على هلاك الأمانة به.
* * *
٧٥٧ - فصل في دعوى الغلط في الخَرْص
إِذا صحَّ الخَرْصُ فادَّعى المالكُ تحيُّفَ الخارص، لم يُقبل، وإِن ادَّعى أنَّه غلِط بما يُغلط بمثله، أو بما لا يغلط بمثله، قُبل قولُه فيما يُغلط بمثله دون ما زاد عليه، ويُحلَّف على ذلك، وإِن اختلفا في نقص يتفاوتُ بمثله المكيال، فنسبه المالكُ إِلى غلط الخارصِ، ونسبه الخارص إلى تفاوت الكيل، فالقول قولُ الخارص على أحد الوجهين، وصحَّحه الإِمام.
* * *
٧٥٨ - فصل في تضرُّر الأشجار بعطش الثمار
إِذا عطشت الأشجارُ بحيث يضرُّها بقاءُ الثمار، فليُرفع ذلك إِلى الوالي،