والمذهب: تقرير النصَّين، فيُباع في الدين دون الكفَّارة؛ لأنها حقٌّ لله عز وجل، ولها بدلٌ، بخلاف الدين.
فإِن قلنا: لا يُباع، فشرطُه: أنَّ يكون قريب القيمة لائقًا بالمُعْسِرين، وعلى هذا الوجه إِذا لم يكن [له] خادمٌ فالأصحُّ أنَّه يشتري، وحكم المسكن كحكم الخادم، وأولى بألا يُباع، ولاسيَّما في حقِّ الضعيف ذي العيال، وبيع المسكن في الكفَّارة المرتَّبة أبعدُ من بيع الخادم، والحاصل فيهما ثلاثة أوجه:
أحدها: يُبا عان.
والثاني: لا يُباعان.
والثالث: يُباع الخادم دون المسكن.
وكلُّ شيء نبقيه عليه، فإِنَّا نشتريه عند فقده؛ كالثياب وغيرها.
* * *
[١٦١٩ - فصل في دعوى الغرماء بدين للمفلس وحلفهم على حقوقه]
إِذا ادَّعى الوارث دينًا لمورِّثه، وأقام شاهدًا، ولم يحلف، فالأصحُّ أنَّ غرماء الميت لا يحلفون، ولو أقام المفلس شاهدًا بدينٍ، ولم يحلف، ففي تحليف الغرماء طريقان؛ أصحُّهما: أنَّهم لا يحلفون؛ لأنَّ المستحِقَّ بطريق الأصالة قد نكل، فيبعُدُ التحليف بعد نكوله، بخلاف الوارث.
ولو ادَّعى الوارث أو المفلس ولا بيِّنة، فرُدَّت اليمين عليهما، فنكلا، ففي تحليف غرماء الميت القولان، وفي غرماء المفلس الطريقان.