للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن أُخبر عن علاماتِ القبلة المحسوسة لزمه قَبولُ الخبر وإِن كان مجتهدًا.

ويُشترط في المخبِر ما يُشترط في رواية الأخبار؛ من الإِسلام والعدالة، وفي الصبيِّ الذي ليس بعَرِم (١) ولا كذاب خلافٌ.

* * *

٢٧٧ - فصل في تيقُّن الخطأ من جهة إِلى أخرى

إِذا تيقَّن الخطأ بعد الصلاة، ففي وجوب القضاء قولان إِن عرف جهةَ الصواب، وإِن جهلها، فقولان مرتَّبان عند أبي محمد، وأَولى بسقوط القضاء؛ إِذ لا يأمن في القضاء مثلَ ما وقع في الأداء، كما لو أخطأ الحاجُّ بالوقوف في العاشر، وهذا الترتيبُ غلط؛ لأنه يُمكِنه أنْ يصبرَ إِلى أن يأمنَ في القضاء مثلَ ما وقع في الأداء، بخلاف خطأ الحاجِّ.

وإن تبيَّن له أنَّه أصاب، أو لم يتبيَّن شيء، أو غلب على ظنِّه بالاجتهاد أنه أخطأ، فلا قضاء عليه.

ولو اجتهد في وقت الصلاة، فأخطأ بالتأخير أجزأته، وإن أخطأ بالتقديم لزمته الإِعادةُ إِن كان الوقتُ باقيًا، وكذلك إِن فات الوقت عند الأصحاب، وخرجه أبو محمَّد على القولين في الخطأ بتقديم الصوم، وعند الإِمام إِن أمكنه الصبرُ إلى دَرْك اليقين، فأخطأ بالتقديم، لزمه القضاءُ.


(١) العُرام: الحِدَّةُ والشَّرَسُ، ويقال: العَرِم: الجاهل. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: عرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>