ويلزمُ الشفيعَ تسليمُ الثمن إِلى المشتري، سواءٌ قبض البائع الثمن أم لم يقبضه، وسواءٌ قبض المشتري الشقص أم لا، فإِن كان الشقصُ بيد البائع، فقال الشفيع: لا أنقد الثمن حتى ينقده المشتري، فإِن أَمْكنَ توفيرُ الثمن على البائع وإِلزامُه بتسليم الشقص، فلينقد الشفيعُ ما عليه، ثم يُلزم المشتري بتسليم الثمن، وأن يسلِّم الشقص إِلى الشفيع، وإِن حضر البائع وكان الشقص بيده، ولكن تعذَّر قبضه في الحال، لم يُلْزَم الشفيعُ بتوفير الثمن، ولا تبطل الشفعة بهذا التأخير.
وقال ابن سريج: عهدةُ الشفيع على البائع، وعلى الشفيع تسليمُ الثمن إِلى البائع؛ فإِن قبضه البائع من المشتري، ردَّه عليه وأخذه من الشفيع؛ فإِن كان عبدًا أخذ قيمته من الشفيع.
ولا يُعدُّ هذا من المذهب.
وعلى الأصحِّ: لو دفع الشفيع الثمن إِلى البائع بغير إِذن المشتري برئ المشتري، ولا يأخذ الشقصَ إِلا بثمنٍ آخَرَ، وإِن قال للبائع: خذ الثمن لأتملَّك الشقص بالشفعة، فله استرجاعُه منه، وإِن دفعه بإِذن المشتري فهو كما لو دفعه المشتري، وإِن قال لأجنبيٍّ: اقضِ ما عليَّ، ففي رجوعه وجهان، وإِن قال ها هنا: أدِّ ما للبائع عليَّ، رجع، وقيل: فيه الوجهان.
[٢٠٠٠ - فرع]
إِذا اعترف الشريك بأنَّه باع الشقص من زيد، فأكذبه، ففي ثبوت الشُّفعة وجهان، فإِن قلنا: لا تثبت، فالقولُ قولُ زيد مع يمينه، وإِن قلنا: تثبت،