ولا يُستحبُّ تجديد التيمُّم؛ لأنَّه ليس مقصودًا في نفسه.
* * *
٨٨ - فصل في كيفيّة التيمَم
لو أخذ الترابَ فمسح به وجهَه ويدَيْه جاز، إلا أنَّ السنَّة تخفيفُ التراب، فيضرب بيدَيه على التراب، أو على ما يثور منه (١) التراب ضربةً لوجهه غير مفرِّق لأصابعه، ثم يمسح بهما وجهه، ولا يجبُ تخليلُ الشُّعور الكثيفة ولا الخفيفة اتفاقًا، ثم يضربهما مفرِّقًا لأصابعه، ويُلصق ظهورَ أصابع يده اليمنى ببطون أصابع اليسرى بحيث لا تجاوز أناملُ اليمنى مسبِّحةَ اليسرى، ولا تجاوز مسبِّحة اليمنى أطرافَ أنامل اليسرى، ويُمِرُّ اليسرى من حيث وضعَها على ظهر ساعد اليمنى والمرفق، ثمَّ يقلب بطنَ ساعد اليمنى على كفِّه اليسرى، ويحتوي بيده اليسرى إلى حيث ينتهي الكفُّ وبطون الأصابع، ويُمِرُّ يدَه كذلك، ويُجريها على ظهر إبهام اليمنى، ثم يفعل باليسرى كذلك، ثم يخلِّل أصابعهما.
وليست هذه الهيئةُ بمنصوصة في الشرع؛ فإن شكَّ في تعميم المحلِّ لزمه إيصالُ الغبار إلى محلِّ الإشكال.
ونقل المزنيُّ أنَّه يفرِّق أصابعه في الضَّربة الأُولى، واتفقوا على أنَّه لا معنى له، فإن علق بخلل الأصابع غُبارٌ من الضَّربة الأول ولم ينفضْه حتى ركبه غبارُ الثانية، فمسح بذلك يديه أجزأه على الأصحِّ؛ إذ لم يصرْ أحدٌ