للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٦٤ - باب بيع المُصَرَّاة

التَّصْرِية: جمْعُ اللبن في الضروع والأخلاف؛ لإِيهامِ غزارة اللبن، ويثبت الخيار بتصرية الشاة والناقة والبقرة، وبكلِّ تدليسٍ يُشْبِه التَّصْرِية، كتجعيد شعر المملوك، وحبسِ ماء القناة وإِرساله عند البيع، أو الإِجارة في الأَرْحية وغيرها، ولا خيار بما لا يظهر، كنقطة مداد في ثوب العبد.

وفيما يظهر بعضَ الظهور؛ كالتلطيخ بمداد يظهر من مثله الكتابة (١)، أو علفِ الدابة حتّى يربوَ بطنها ويُظنَّ حملها، وجهان.

ولو علم بالتصرية فلا خيار له على الأصحّ، وإِنْ درَّ اللبنُ على حدِّ التصرية اتِّفاقًا ففي الخيار وجهان، كالوجهين فيمن لم يَعرف بالعيب حتَّى زال.

ولو تحفَّل اللبنُ بنفسه فوجهان، مأخذُهما: أنّ التدليس كالشرط مع الخلف أو كالعيب؛ إِذ تظهر غزارة لبن المصرَّاة، كما تظهر السلامة من العيوب.

وفي تصرية الجارية والأتان وجهان.

وإِذا عَرَفَ التصرية قبل ثلاثة أيّام: فهل يتخيَّر على الفور، أو إِلى ثلاثة


(١) أي: يظهر من مثله أن صاحب الثوب ممن يتعاطى الكتابة. انظر: "نهاية المطلب" (٥/ ٢٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>