للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن أجاز استقرَّ عليه الثمن ولا أرش له.

الرابعة: أن يقطعه المشتري، فيُجعل قابضًا لبعض المبيع على ما تقتضيه نسبة الثمن إِلى أَرش النقصان دون نصف القيمة، بخلاف الأجنبيِّ، والبائعِ إِذا أُلحق بالأجنبيِّ، فإِنّهما لو قطعا يَدَي العبد ورجليه لضمنا قيمتيه (١) في وقتي القطعين، وتسلَّمها المشتري إِن أجاز، ولا يلزمه إِلّا الثمن؛ لأنَّ قطعه قبْضٌ، فلا ينزَّلُ بمنزلة (٢) الجناية.

* * *


(١) في "ل": "قيمته".
(٢) في "ل": "فلا ينزل منزلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>