ولو اقتتل صفان، فوُجد قتيلٌ في الصفين، كان ذلك لوثًا على الخُصوم، ولو شهد على القاتل جمعٌ يقارب حدَّ التواتر ممَّن لا تقبل شهادتُهم؛ فإن كانوا عُدولًا؛ كالعَبيد والنِّسوان، ثبت اللَّوثُ، وإن كانوا صبيانًا في عدد يظهرُ أنَّهم لم يُحْملوا على ذلك، أو فسقةً لا نفرض تواطأهم على الكذب، فأوجةٌ ثالثُها: يثبتُ بالفسقة دون الصِّبيان، ويثبت بشهادة عَدْل واحد، فإن ذكره بلفظ الخبر، ثبت عند الإمام؛ فإنَّه يرى إثباتَه بكل مَن تُقبل روايتُه؛ كالعبد والمرأة، وقال: إذا لم يظهر الثقة ولا ضدُّها، فلا بُدَّ من تظاهر الخبر؛ بحيث يبعدُ التواطؤُ.
والأصحابُ يشترطون لفظَ الشهادة من العَدْل، وممَّن يقارب حدَّ التواتر إذا لم يكن من أهل الشهادة، وشرطوا الثقةَ، والعدد، وبُعْدَ التواطؤ في العَبيد والنِّسوان.
[٣٣٥٧ - فرع]
إذا ثبت اللَّوثُ على جمع قليل، فله القَسامةُ على مَنْ يُعيِّنُه منهم؛ لشُمول اللَّوث.
وإن شهد عَدْلان على إنسان أنَّه قتل أحدَ هذين الرجلين، لم يثبت اللوثُ، وإن شهدا أنَّ أحدَ هذين الرجلين قتل فلانًا، ثبت اللوثُ عند القاضي، وخولف فيه؛ فإنَّ اللوثَ لم يشملْهما، بخلاف ما لو ثبتت عداوتُهما، واستبهم القتل بينهما.
[٣٣٥٨ - فرع]
إذا ثبت اللوثُ والقتلُ، ولم يثبت العمدُ؛ بأن تفرَّق مزدحمون عن