جلسته أكلًا غيرَ مقصود، فلا بأس، وكذلك لو أكل بعد الحاجة لُقَمًا يسيرة على الأصحِّ، ولا خلاف أنَّ وضوءَه بعد الحاجة لا يقطع التتابعَ وإِن منعنا الخروجَ لأجله.
ويُعتبر في الزيارة على الممرِّ طولُ الزمان وقِصَرُه، فكلُّ أمدٍ زاد على الاتِّئاد والاقتصاد بحيث يُحسُّ به المنتظِرُ المراقِبُ، فهو طويل.
* * *
٩٠٩ - فصل في اكتساب المعتكِف
ولا يبطل الاعتكافُ بسِباب ولا جدال، ولا بيع ولا شراء ولا احتراف، وأبطله مالكٌ بحِرْفة التبلُّغ وغلط مَنْ أضاف ذلك إِلى الشافعيِّ.
* * *
[٩١٠ - فصل في الخروج للأذان]
ولا بأس بالصُّعود إِلى المنارة المعدودة من المسجد؛ إِذ هي كبيتِ في المسجد، وإِن صعِد إِلى منارة ملصقة بالمسجد غيرِ معدودة منه، فلها حالان:
الأولى: أن يكون بابُها في المسجد، فلا ينقطعُ التتابعُ إِن صعدها المؤذِّن الراتبُ لأجل الأذان، وفيه احتمال؛ إِذ خرج إِلى بقعة ليس لها أحكام المساجد، وإِن خرج إِليها لغير الأذان، فلا نقلَ في هذه المسألة، والظاهر الانقطاعُ.
الثانية: أن يكون بابُها في الشارع، أو في حريم المسجد، فإِن خرج