[١٤٠٥ - فصل في إلحاق الأجل والزيادات، وحذف المفسدات]
إِذا قُيِّد السَّلَم بالأجل أو الحلول صحَّ، وإِن أُطلق صحَّ وحُمل على الحلول، وأَبعدَ مَن أفسده، وعلى الأصحِّ إِذا أَلحقا به أجلًا في المجلس جاز على النصِّ، وفيه وجهٌ منقاسٌ: أنَّ الزوائد لا تلحق؛ اعتبارًا بما بعد اللزوم.
وإِن تبايعا بأجلٍ مجهول، ثمَّ حذفاه في المجلس، لم ينحذف إِلا على وجهٍ بعيد ذكره في "التقريب"، والأصحُّ اختصاصُه بالأجل، فلا يجري في الزوائد الفاسدة كالخيار والرهن والضمان إِذا فسدت.
وإِن شرطا في البيع خيارًا صحيحًا، وأجلًا مجهولًا، ثمَّ حذفاه بعد التفرُّق في مدَّة خيار الشرط، لم ينحذف على الأصحّ؛ لأنّ خيار المجلس حريم للعقد، بخلاف خيار الشرط.
وإذا أبطلنا السلم المطلق، فقيَّداه في المجلس بالحلول أو التأجيل، لم يَبعد ذلك على وجه انحذاف الأجل، وكلُّ ذلك بعيدٌ؛ إِذ المجلس حريم لعقدٍ منعقد، فإِذا لم يقع العقد فلا مجلس.
* * *
[١٤٠٦ - فصل في قبض رأس المال في المجلس]
وهو شرط بالاتِّفاق، فإِن افترقا من غير قبضٍ انفسخ السَّلم، وإِن قُبض البعض انفسخ فيما لم يُقبض، وسقط من المسلَم فيه بحسابه، وفي المقبوض قولا تفريقِ الصفقة، وهو متوسِّط بين التفريق في الابتداء والتفريقِ في الدوام.