للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد القطع، وإن نُقل عنه نصوصٌ مختلفة بغير تاريخ، لم يُستشهد ببعضها على بعض، خلافًا للمزنيِّ؛ فإنَّه يستشهدُ بكثرة النصوص (١).

* * *

[٤٠٧٤ - فصل في فروع على أقوال السراية]

أحدُها: إذا مات المعتقُ، أُخذت القيمةُ من تركته على الأقوال كلِّها، فإنَّا إذا قلنا بتأخير السراية، صار العتقُ مستحَقُّا عليه؛ الأن سببَ التلف وُجد) (٢) في الحياة، وترتَّب عليه التلفُ بعد الموت، (ووجب) (٣) الغرمُ، وإن مات العبدُ، وقلنا بتأخير السراية، ففي سقوط القيمة وجهان، فإن قلنا: لا تسقط، فأدَّى القيمةَ، تبيَّن حصولُ العتق قُبيل موت العبد.

الثاني: إذا استولد أحدُ الشريكين الجاريةَ المشتركة، ثبت الاستيلادُ في نصيبه، فإن كان معسرًا لم يسْر، وهل ينعقدُ الولدُ حرًّا، أو يتبعَّض رقُّه وحريته؟ فيه الخلافُ في تبعيض الرقِّ في الابتداء، فإن أولدها الثاني، صارت مستولدةً لهما، فإن أيسر أحدُ المستولدين، [فأعتق نصيبَه، فقد قال جماعةٌ من الأصحاب: يسري عتقُه، وخطَّأهم القاضي من جهة] (٤) أنَّ السرايةَ تقتضي


(١) أورد الجوينيُّ هذه الفائدة في درج كلامه في "نهاية المطلب" (١٩/ ٢١٠) ولم يُعَنْوِنُ لها. وعنونةُ المؤلِّف رحمه الله الإمام العزّ بن عبد السلام بفائدة من مظاهر حُسْنِ تأليفه لهذا الاختصار، تنبيهًا لطالب العلم على أهمِّية هذه الفائدة.
(٢) في "س": "وسبب التلف إذا وُجد".
(٣) في "س": "وجب".
(٤) ما بين معكوفتين ساقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>