للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤١٩١ - باب جناية المكاتب]

إذا جنى على نفس سيِّده، أو على ماله، فله طلبُ الأَرْش والقصاص، وإن جنى عليه، أو على أجنبيٍّ، فهل يطالبُ بقَدْر قيمته، أو بالأَرْش بالغًا ما بلغ؟ فيه قولان؛ فإنَّ الأرشَ لا يتعلَّق برقبته مع بقاء الكتابة، وإن جنى عبدُه، لم يفده بأكثرَ من قيمته، فإن قلنا: إنَّ الحرَّ يفدي عبدَه بالأرش بالغًا ما بلغ، [فأراد] (١) المكاتبُ أن يفديَ عبدَه بالأرش بالغًا ما بلغ، أو أراد أن يفديَه بقَدْر القيمة، لم يكن له ذلك.

[٤١٩٢ - فرع]

إذا جنى العبدُ على سيِّده جنايةً ماليَّة، ثمَّ عتق، فلا شيءَ عليه اتِّفَاقًا.

وإن جنى المكاتبُ على السيِّد، ثم عتق؛ فإن كان بيده شيءٌ، ففي سقوط الأَرْش وجهان، داان لم يكن بيده شيءٌ، سقط الأرشُ؛ لزوال ملك (٢) الرقبة التي يتعلَّق بها الأرش، ويحتمل ألَّا يسقطَ؛ لاستقلاله حال الجناية، بخلاف القنِّ.


(١) في "س": "فإن أراد".
(٢) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>