إِذا ذكرت أن حيضَها أول كلّ شهر، ولم تَزِدْ على هذا، فالنصف الأخير طهر، ويوم وليلة من أول الشهر حيض، وعليها الاحتياطُ إلى تمامِ خمسةَ عشرَ، والمراد بالشهر في هذه الصور ثلاثون يومًا.
وإِن قالت: كان حيضي ينقطع آخرَ الشهر، فنصفه الأول طهر، ويوم وليلة من آخره حيض، وتحتاط فيما عداهما، ولا تغتسل إلا مرةً على آخر الشهر.
وإِن قالت: كنت أخلِط شهرًا بشهر، فلحظةٌ من آخر الخامسَ عشرَ، ولحظةٌ من أول السادسَ عشرَ طهرٌ، ولحظة من أول الشهر وأخرى من آخره حيضٌ، وتحتاط فيما وراء ذلك، ولا تغتسلُ إِلا في احتياط النصف الأول.
* * *
[٢١٨ - فصل في الضلال]
إذا قالت: أضللت حيضي في دوري، ولم تَزِدْ، لزمها الاحتياطُ في جميع دورها، فتتوضأ لكل فريضة يومًا وليلة من أوله، ثم تغتسل إِلى آخر الدور.
وإِن أضلت خمسةً في الدور، توضأت في الخمسة، واغتسلت فيما بقي، وإِن عينت للضلال أيامًا من دورها؛ فإِن كان حيضُها مثلَ نصف محل الضلال أو أقل، كإِضلال خمسة أو أربعة في العشر الأول فلا حيضَ لها بيقين، ولا تغتسل إِلا في الخمسة الثانية، وإِن زاد حيضُها على نصف محل الضلال، فلها حيضٌ مستيقن.