للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يلحق بالردَّة؟ فيه طريقان؛ لأنَّ المرض يتزايد، والردَّة كالشيء الواحد، فإِن ضمَّنَّاه المشتري فلا أرش له إِلا في صورة الجهل.

وإِن سَرق في يد البائع، وقُطع في يد المشتري؛ فإِن جعلناه من ضمان البائع اعتُبر الأرش بما بين الأقطع والسليم، ونُسب إِلى الثمن (١)، وإِن جعلناه من ضمان المشتري، وكان جاهلًا، قُوّم سليمًا مستحِقًّا للقطع، وسليمًا غيرَ مستحِقٍّ، ونسب ذلك إِلى الثمن.

والافتضاض بتزويجٍ سابق على العقد مخرَّج على الخلاف؛ لأنَّه عيبٌ حادثٌ اسْتَنَدَ إلى سببٍ سابقٍ.

* * *

١٢٨٠ - فصل في بيان الفَور

مَن ثبت له الردُّ انفرد بالفسخ، ولا يتوقَّف على القضاء، ولا على رضا الخصم، وينفسخ بقوله: رددتُ المبيع، أو: فسختُ العقد؛ فإِن تمكَّن منه بين يدي القاضي، فأخَّر، بطَل حقُّه.

وإِن لم يحضر خصمه، ولم يتمكَّن من الإِشهاد على الفسخ، فليبتدر الرفع إِلى القاضي بحيث لا يُعدُّ مقصِّرًا في العرف، ولا يلزمه النطق بالفسخ قبل الحضور، فإِن رفع إلى الحاكم مع حضور الغريم، بطل حقُّه على المذهب، وإِن رفع مع حضور الشهود فوجهان.


(١) معنى "نُسب إلى الثمن": حسبت النسبة بينه وبين الثمن؛ وسيستخدم المؤلف موضوع النسبة في فصل (الردّ عند تلف أحد العبدين) بعد صفحات.

<<  <  ج: ص:  >  >>