للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهر النصِّ، ولا تجب نيَّةُ الخروج عند الأكثرين، فإِن أوجبناها، فلا يشترط فيها تعيينُ الصلاة.

ويجب أن تُقرَن (١) بالسلام اتفاقًا، فإِن تقدَّمت على السلام بطلت الصلاةُ إِلا أن ينويَ قبل السلام أن يخرجَ عند السلام، وهل تُقرن النيَّة بلفظة (السلام)، أو بقوله: (عليكم)؛ لأنه الخطاب؟ فيه احتمال.

[٣٣٩ - الأكمل في السلام]

فيه ثلاثة أقوال:

أحدُها: تسليمةٌ واحدة تلقاء وجهه.

والثاني وهو المشهور: تسليمتان، وعليه العمل.

والثالث: واحدة للمأموم والمنفرد، وأمَّا الإِمامُ: فواحدة إِن قلَّ الجمعُ، وإِن كثر فاثنتان.

ويُستحبُّ أن يلتفتَ في الأولى عن يمينه، وفي الثانية عن يساره، قال الشافعيُّ: حتى يُرَى خدَّاه، يعني من كلِّ جانب خدًّا، وأبعَدَ من قال: حتى يُرى خدَّاه من كل جانب، ويقول في كلِّ تسليمة: السلام عليكم ورحمة الله، وينوي بذلك مَنْ عَنْ يمينهِ ويساره من الجنِّ والإِنس والملائكة، وينوي مَنْ عن يمينه ويسارِه الردَّ عليه إِذا التفتوا إِليه.

والتسليمةُ الثانية سنَّة تابعةٌ للصلاة؛ لو (٢) أحدث فيها، لم تبطل صلاتُه،


(١) في "ح": "تقترن".
(٢) في "ح": "إذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>