الأوّل: لا يتجدَّد حقُّ الشفعة بالإِقالة إِلّا إِذا جُعلت بيعًا.
الثاني: إِذا تلف المبيع في يد المشتري بعد الإِقالة لم ينفسخ إِلّا إِذا جُعلت بيعًا.
الثالث: لا يمتنع التصرّف في العوضين قبل قبضهما إِلّا على قول البيع.
الرابع: إِذا تقايلا بعد تلف العوضين لم يجز على قول البيع، وعلى قول الفسخ وجهان، بخلاف الفسخ بالتحالف، فإِنَّه تابعٌ غير مقصود، وإِن تقايلا عليهما بعد تلف أحدهما؛ فإِن جوَّزنا الإِقالة بعد تلفهما فهذا أولى، وإِن منعناها ثَمَّ فهاهنا وجهان؛ لأنَّ التالف يتبع الباقي.
الخامس: إِذا تقايلا على بعض المبيع؛ فإِن كان ممَّا يَتوزَّع الثمن عليه بالقيمة، كأحَدِ العبدين، لم يجز إِلّا على قول الفسخ، فيختصُّ الفسخُ بما تقايلا فيه، وأبعدَ مَن خرَّج الانفساخ في الآخَر على قولي التفريقِ، وإِن كان ممّا يتوزع الثمن على أجزائه، كالمثليات، وجزءٍ شاع من العبد المبيع، صحَّت قولًا واحدًا، ولا يُخرَّج على القولين في ردِّ أحد العبدين؛ لأنّ مبنى الردِّ على الإِجبار، ومبنى الإِقالة على التراضي.
ولو تراضيا بردِّ أحد العبدين لجاز، وكان إِقالةً.
١٣٩٧ - فروع متفرّقة:
الأول: إِذا وجد المشتري الجارية أختَه من رضاع أو نسب فلا ردَّ له، وإِن وجدها في عِدَّةِ شبهةٍ (١) ردَّها؛ لأنَّها محرَّمة على الكافَّة.