للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٥٧٠ - فرع]

إذا أسروا مسلمًا، أو مسلمين، ففي إلحاق ذلك بوطء الدار تردُّد، وقطع الإمامُ بإلحاقه بوطء الدار؛ لأنَّ حرمةَ المسلم (١) آكدُ من حرمة الدار، فإن كانوا بالقُرْب منَّا، طرنا إليهم؛ لإنقاذ الأسير، وإن توغَّلوا في بلادهم، وعلمنا أنَّهم يقتلون الأسرى إن لم نطر إليهم، فلا نبادر بذلك حتى ننظر فيما يقتضيه الرأيُ، فإنّا قد نعجز عن ذلك.

ولو وطئ دارنا ملكٌ عظيم نعلم أنّه لا يُلقَى إلَّا بالراية العظمى، فلا يُسارَعُ إليه طوائفَ وآحادًا، والرأي أولى بالرعاية من كلِّ شيء.

[٣٥٧١ - فرع]

إذا استولوا على موات يُعدُّ من بلادنا, ولكنَّه بعيد من العمران، وجب دفعُهم عنه عند الأصحاب كما يدفعون عن الأوطان، واستبعده الإِمام.

* * *

٣٥٧٢ - فصل فيما يجب تعلُّمه

العلمُ ضربان: فرضٌ على الكفاية، وفرضٌ على الأعيان، فكلُّ من تعيَّن عليه فعلٌ؛ كالصلاة والصيام، لزمه تحصيلُ العلوم الظاهرة بما يستمرُّ من أركانه وشرائطه دون ما يندر منهما (٢)، وكذلك الحكمُ فيمن ابتلي بنكاح أو غيره من المعاملات.


(١) في "س": "الأسير".
(٢) في "س": "منها".

<<  <  ج: ص:  >  >>