للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثانية: فيه القولان.

[١٠٩٤ - فرع]

إِذا ذبح صيدًا مملوكًا؛ فإِن جعلناه ميتة، لزمته القيمةُ للمالك، والجزاء للفقراء، وإِن لم نجعله ميتةً، لزمه الجزاءُ للفقراء، وأرش ما نقصه الذبح للمالك.

[١٠٩٥ - فرع]

إِذا أبحنا ذبيحةَ المحرم، فالمذهب أنَّ تحريمَه على الذابح لا يزول بزوال الإحرام.

* * *

[١٠٩٦ - فصل فيما يحرم على المحرم من الصيد]

قال عليه السلام: "لحمُ الصيد حلالٌ لكم ما لم تصطادوه أو يُصاد لكم" (١)، فلا يجوز للمحرم الأكل ممَّا ذبحه، أو دلَّ عليه، أو صِيْدَ لأجله بإِذنه أو بغير إِذنه، أو أعان على صيده بوجه من الوجوه.


(١) أخرجه أبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦)، والنسائي (٢٨٢٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٦٤١)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٩٧١)، من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه -، ولفظه: "صيد البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُم، ما لم تَصِيدوه أو يُصَدْ لكم".
وسنده ضعيفٌ؛ للانقطاع بين المطلب وجابر: لكن قال الترمذي (٣/ ٢٠٤): "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم"، ونقل عن الشافعي: "هذا أحسنُ حديث رُويَ في هذا الباب، وأقيسُ والعمل على هذا"، وهو قول أحمد وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>