إِذا رضي المالك بإِبقاء البئر، وقلنا: يسقط الضمان، فأراد الغاصب نقل التراب إِلى موضعه، فحكمُه على ما تقدَّم في نقل التراب، وإِن قلنا: لا يسقط الضمان، لزم الغاصبَ الطمُّ؛ قطعًا للعدوان، ولو نقل التراب من أرض صلبة لزمه ردُّه وتنضيده في محلِّه؛ ليعود إِلى هيئته.
* * *
[١٩٤٥ - فصل في اختلاف المالك والغاصب]
القول في قدر القيمة عند التلف قول الغاصب، وإِن اختلفا في تلف المغصوب أو صناعته فالقول قول الغاصب في نفي الصنعة على المذهب، وكذا في التلف على الأصحِّ، وإِن اختلفا في عيبه؛ فإِن لم يعترف الغاصب بأصل السلامة بأنْ قال: وُلد أكْمَهَ، أو: عديم الطرَف، فالمذهب أنَّ القول قوله، وإِن اعترف بالسلامة، وادَّعى زوالها قبل الغصب فقولان؛ لتعارض بقاء السلامة وبراءة الذمة.
وإِذا أقام المالك بيِّنة بالقيمة جاز للمقوِّم أن يُسند شهادته إِلى الرؤية السابقة، وإِن قامت البيِّنة بأوصاف المغصوب وحليته، أو أقرَّ بها الغاصب، لم يُسنَد التقويم إِليها على الأصحِّ، وفيه قولٌ: أنَّه يُسند إِليها؛ تنزيلًا على أقلِّها كالسَّلَم.
ومتى ثبتت الصفات بإِقرار أو بيِّنة، ثمَّ تنازعا في القيمة، لم يُقبل قول الغاصب فيما لا يوافق تلك الصفات، فإِن ادَّعى ما لا يوافق، لم يُقبل