للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غير كراهيَة، ولا استحباب، فإن لم يجبه في الصلاة أجابه عند التحلُّل، وإن طال الفصلُ، وهذا كترك سجدة التلاوة ثم استدراكِها.

* * *

[٢٥٩ - فصل في صفة الإقامة]

وفي الإِقامة ثلاثةُ أقوال: أشهرها وأصحُّها أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد أنَّ محمَّدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاة، قد قامتِ الصلاة (١)، الله أكبر، الله أكبر، لا إِله إِلَّا الله.

والقول الثاني: أن يقول: الله أكبر، أشهد أن لا إِله إِلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصلاة، الله أكبر، لا إِله إِلا الله.

والقول الثالث: مثل الثاني، إِلا أنه يشفع التكبيرَ في صدر الإِقامة.

٢٦٠ - التثويب في الصبح مكروه في الجديد، محبوبٌ في القديم، وقطع بعضُهم باستحبابه؛ لأنه صحَّ أن أبا محذورة كان يثوِّب (٢)، والشافعيُّ مذهبُه الحديث، قال أصحابنا: كلُّ مسألة فيها قولان: قديم وجديد، فالجديدُ: أصحُّ إِلا ثلاثَ مسائلَ، أحدُهن: مسألة التثويب، والتثويبُ: أن يقولَ بعد الحيعلة: (الصلاة خير من النوم) مرتين.

* * *


(١) اللوحة رقم (٣١) مكررة في "ح".
(٢) أخرجه أبو داود (٥٠١)، والنسائي (٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>