من السَّتر، والاستقبال، وطهارة الحدث والخَبَث، وفيما وراء ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: يجب التحرُّم بالنيَّة والتكبير، والتحلُّل بالتسليم، ولا يشترط التشهُّد على الأظهر، وفي استحبابه اضطراب.
والثاني: يجب الإحرامُ دون السلام، وفي وجوب النيَّة نظرٌ.
والثالث وهو الموافق للنصِّ: لا يُشترط شيء من ذلك، لكن يُستحبُّ التكبير على المذهب، وأبعد من كرهه (١).
* * *
[٣٧٦ - فصل في قضاء سجود التلاوة]
إِذا ترك السجدةَ حتَّى طال الفصلُ، أو استمعها وهو مصلٍّ أو محدِث، ففي قضائها قولان، والمعتبر في طول الفصل: أن يغلبَ على الظنِّ إِضرابُه عنها بسبب أو بغير سبب، ولا نظرَ إِلى مفارقة المجلس أو ملازمته.
[٣٧٧ - فرع]
نقل في "التقريب" عن أصحابنا: أنَّ من خضع لله فسجد من غير سبب، فله ذلك، ولا بأس، وكان أبو محمَّد والإِمام يكرهان ذلك.
* * *
٣٧٨ - فصل فيما يقضيه المرتدُّ من الصلوات
من ارتدَّ أو سكِر لزمه قضاءُ ما فاته من الصلوات في رِدَّته وسُكْره.
(١) في "ح": "من أنكره"؛ وقوله: "النصّ": هو كلام الإمام الشافعيّ رحمه الله.