للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يتبعَّض بطلانه.

* * *

[١١٢ - فصل في وجود الماء في آخر الوقت]

إذا علم وجود الماء آخر الوقت، فلا خلاف أن تأخير الصلاة أفضل، وإن غلب على ظنه فله الصلاة أولَ الوقت بالتيمم، وفي الأفضل قولان.

وإن لم يغلب على ظنه، فالتعجيل أفضل بلا خلاف، وإن أداها في أولَ الوقت بالتيمم، وفي آخره بالوضوء، فهو الغايةُ في الفضيلة، ولا خلافَ أن المبادرةَ في أول الوقت منفردًا أفضلُ من انتظار الجماعة في آخره.

[١١٣ - فرع]

إذا تيقَّن الماءَ على يمين المنزل أو يساره، لزم طلبُه ما لم يخرج الوقت، وإن كان أمامَه وهو مارٌّ، فله التيممُ أولَ الوقت، فقيل: قولان بالنقل والتخريج.

وفرَّق بعضُهم بأنَّ ما على اليمين واليسار منسوبٌ إلى النازل، بخلاف ما بين يديه وما وراءه.

فإِن أوجبنا الطلبَ، فشرطُه الأمنُ على نفسه وماله، وأن لا ينقطعَ عن رفقته، وإِن جوَّزنا التيممَ، فكان الماء على حدِّ الغَوْث، لم يجز التيمم، وإن بَعُدَ قليلًا، فلا يبعدُ أن يلزمَه قصدُه إذا كان بموضع يقصدُه المسافر للاحتشاش، والاحتطاب، [والرعي] (١).

* * *


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>