للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالرجوع في الهبة، ففي الإِبراء قولان أجراهما أبو محمد في إِبراء المحتال، ومنع العراقيُّون الرجوع عند إِبراء المحتال.

* * *

[١٦٨٤ - فصل في إفلاس المحال عليه]

إِذا أفلس المحال عليه، أو جحد ولا بيِّنة، فلا رجوع على المحيل.

ولو ظنَّ المحتال يساره عند العقد، فبان إِعساره، ففي الفسخ أوجه ثالثها: إِن شرط يساره فسخ، وإِلا فلا، والخلاف في ذلك، وفي ثبوت خيار المجلسِ والشرطِ، مبنيٌّ على تغليب المعاوضة أو الاستيفاء.

[١٦٨٥ - فرع]

إِذا أحال بمؤجَّل على مؤجَّل حلَّت الحوالة بموت المحال عليه، ولا تَحلُّ بموت المحيل؛ لبراءته بالحوالة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>