للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن السليم مَعيبة تساوي قيمةَ سليمة.

ولو سَمن مالُه في المرعى، لزمه إِخراجُ سمينة، ولا يلزمه الماخضُ وإِن كان المال كلُّه مواخضَ، وليس الحمل بعيب إِلا في بنات آدم.

* * *

[٦٨٥ - فصل في أخذ الكرائم]

ولا تُؤخذ كرائمُ الأموال؛ كالرُّبَّى (١) والأكولة والماخض؛ فإِن تبرَّع بها رَبُّ المال قُبلت، وأبعد من قال: لا تقبل؛ للنهي عن أخذ الكرائم (٢)، وكذلك أبعد من لم يقبل الربَّى القريبة العهد بالولادة؛ لهزالها؛ إِذ قد لا تكون كذلك، وإِنما يكون الهزالُ عيبًا إِذا كان ظاهرًا بيِّنًا.

* * *

٦٨٦ - فصل في إِخراج الأشقاص

إِذا تفرَّق النصابُ لو أخرج نصفي شاتين عن شاة من غير ضرورة، فلا يجزئه اتِّفاقًا، وإِذا منعنا نَقْلَ الصدقة، فمَلَك أربعين شاة بكل بلدة عشرون، فالأصحُّ منعُ التبعيض، فيُخرج شاة بأيِّ البلدين شاء؛ خوفًا من التبعيض، أو لأنَّ المالك واحد، وعُلْقَتُه مضافة إِلى البلدين، ويُبنى على ذلك ما لو ملك أربع مئة بأربعة بلاد، فلا يجوزُ النقل إِن علَّلنا بالتبعيض، وإِن علَّلنا بتعدُّد العُلْقة، فلا يتعدَّى البلاد الأربعة، بل يتخيَّر؛ إِن شاء جمعَ الشياه الأربع


(١) التي تربي ولدها.
(٢) أخرجه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩/ ٢٩)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>