للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القصاصُ في الطرف مَنَعَ منها، وإن كان في النفس، فإن كان السمُّ يفتِّته قبل الدفن مَنَعَ منها، وفيما يفتِّتُ بعد الدفن وجهان.

[٣١٧٢ - فرع]

إذا قصد الوليُّ ضرب العنق فأصابَ غيرَه، فإن ظهر تعمُّدُه بأن ضرب الفخِذَ أو الساقَ عزِّر، وفي عزله وجهان خصَّهما الإمامُ بمَن لم يتكرر ذلك منه، وقال: إنْ تكرَّر عُزِلَ اتِّفاقًا، ووجْهُ قولنا: لا يُعزل أنَّ ظُلْمَهُ لا يَصْلُحُ لإبطال حقه، ولو جَرَحَ [الجانيَ] قبل أن يصل إلى الوالي فيَبْعُد منعُه (١) من الاستيفاء.

وإن ظهر خطؤه بأنْ وقع السيفُ بالكتف أو القَمَحْدُوة (٢) لم يعزَّرْ، ولا يُعْزَلُ إن قلنا: يُعزلُ العامدُ، وإن قلنا: لا يعزل العامدُ، عُزِلَ وخصَّ الإمامُ الخلاف بمَن لا يُعرف حذقُه ولا خَرَقُه، وقال بصرف من عرف خرقه دون من عرف حذقه.

* * *

[٣١٧٣ - فصل فيمن وكل في القصاص ثم عفا]

إذا وكَّل مَن يستوفي القصاصَ بحضوره جاز اتفاقًا، فإن تنحَّى به (٣)


(١) في "س": "إلى الولي بغير منعه"، والمثبت من "نهاية المطلب" (١٦/ ١٤٨)، وما بين معكوفتين منه.
(٢) القَمَحْدُوة: عظمة بارزة في مؤخر الرأس.
(٣) أي: تنحى المستناب بمن عليه القصاص. انظر: "نهاية المطلب" (١٦/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>