٦٥٧ - الزكاةُ واجبة بالإِجماع، وتتعلَّق بالذمَّة في الفطرة، وبالقيمة في التجارة، وبالعين في النبات والنَّعَم والنقدين، والنعمُ: الإِبلُ والبقر والغنم. والنباتُ: كلُّ مدَّخرٍ مُقتاتٌ.
* * *
٦٥٨ - فصل في بيان نُصُب الإبل
أوَّلُها خمس، وفيه شاة، وفي عَشرٍ شاتان، وفي خمسَ عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنتُ مَخاض، وفي ستٍّ وثلاثين بنت لَبون، وفي ستٍّ وأربعين حِقَّة، وفي إِحدى وستِّين جَذَعة، وفي ستِّ وسبعين بنتا لبون، وفي إِحدى وتسعين حِقَّتان، وفي مئة وإِحدى وعشرين ثلاثُ بنات لبون، ثمَّ تستقرُّ الأوقاص والنُّصُب على عَشْرٍ عَشْرٍ؛ ففي كلِّ أربعين بنتُ لبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّة.
وهل يتعلَّق الفرضُ بالبعير الزائد على المئة والعشرين، أو يستقرُّ الحساب بجزء من بعير؛ فيه وجهان، وأبو حنيفة يستأنفُ الفريضةَ بعد المئة والعشرين في كلِّ خمسٍ شاةٌ إِلى بنت المخاض، وأبعد ابن خيران، فخيَّر بين المذهبين.