للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فدعا بحالِقٍ فحلق موضعَ التحذيف، ثم أشار إلى الوجه.

وعلى موضع التحذيف شَعَرٌ ليس بالخشن عادةُ النساء نتفُه؛ وحَدَّه الإمام بما يحويه خطٌّ ابتداؤه على طرف الأذن المقبل على الوجه، وانتهاؤه الطرف الأعلى من الجبهة المتصل بالرأس، وموضع الصَّلَع من الرأس، وكذلك النَّزَعَتَان، وهما الخَطَّان المحيطان بالناصية (١)، والغَمَم (٢) إن استوعب الجبهةَ لزم غَسلُه، وكذلك إن أخذ بعضَها على الأصحِّ.

* * *

٢٦ - فصل فيما يجب غسلُه مِن شُعور (٣) الوجه

يجب إيصالُ الماء إلى منابت شعر الحاجبَيْن، والأهداب، والشارب، والعِذارين، وهما: الخطَّان المحاذيان للأذنين؛ خفيفةً كانت أو كثيفة؛ لأنَّ كثافتها نادرة، ولأنّ بياضَ الوجه محيطٌ بها.

وأمَّا شعر الذَّقن والعارِض: وهو ما انحطَّ عن الأذن؛ فإن كان كثيفًا لم يجب غسلُ منبته، وإن كان خفيفًا تبدو منابته للناظر في مجلس التخاطب لزم غسلُ منبتهِ.

وكلُّ شعر يجب غسلُ منبته لزم غسلُ ما يقع منه في حدِّ الوجه، وفيما خرج منه عن حدِّ الوجه في جهته قولان.


(١) وهما: موضعا انحسار الشعر من جانبي الجبهة.
(٢) الغَمَم: قال الفيوميّ: (غَمَّ) الشخص (غَمَمًا) من باب تَعِبَ: سال شعر رأسِه حتى ضاقت جبهته وقفاه. انظر: "المصباح المنير" (مادة: غمم).
(٣) في "ح": "شعر".

<<  <  ج: ص:  >  >>