واحتجَّ ابن سريج للنصِّ: بأنَّهما لو تبايعا عبدًا بثوب وتقابضاهما (١)، فتعيَّب العبد عند القابض، واطَّلع على عيب قديم بالثوب، فليس له أن يردَّه ويرجعَ بالعبد والأرش؛ بل يتخيَّر بين الإجازة والردِّ مجَّانًا.
وقطع الإِمام بأنَّه لو ردَّ رجع بالعبد والأرش؛ لأنَّ العبد هاهنا مضمون بالقيمة، وذلك لو تلف رجع بالقيمة، فكذلك إِذا تعيَّب، بخلاف المبيع قبل القبض، فإِنَّه مضمون بالثمن.
[١٩٣٦ - فرع]
نقصان الولادة كقيمة الولد عند العراقيِّين، وخرَّجه المراوزة على الخلاف في التعيُّب بالآفات.
[١٩٣٧ - فرع]
إِذا وُطئت الجارية المغصوبة في يد الغاصب بشبهة، ففي مطالبته بالمهر احتمال، وإِن وطئها المشتري؛ فإِن قلنا: لا يرجع بالمهر إِذا غرمه، ففي مطالبة الغاصب به احتمال، والظاهر: أنه لا يُطالب، وإِن قلنا: يرجع به، فالظاهر: مطالبة الغاصب به؛ لأنَّ قرار الضمان عليه، وفيه احتمال.
وإِن تزوَّج المغصوبة جاهلًا لم يرجع بالمهر، ويرجع بأجرة المنافع إِلا أن يستوفيها، فلا يرجع قولًا واحدًا، ويرجع بقيمة الرقبة على قول المراوزة.
ولو استأجر جاهلًا لم يرجع بالأجرة وإِن لم يستوف المنافع، ويرجع