للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتأكدها، وكذلك تقدم على الجمعة إِن اتَّسع وقتها، وإِن خِيف فواتُ الجمعة قُدِّمت الجنازةُ إِن خفنا تغيُّر الميت، وتُقدَّم العيد والجمعة على الكسوف إِن خِيف فواتهما، وإِن لم نخف، فقولان، ومهما قدَّمنا العيدَ على الكسوف صلَّى العيد وعقَّبه بالكسوف، ثمَّ خطب لهما خُطبتين يأتي فيهما بشعار العيد، ويذكر فيهما الكسوفَ، فإن وقعت الخطبتان بعد الزوال، فلا بأس، وإِن لم يُؤْثَر ذلك مع اتساع الوقت، وإِن اجتمعت الجمعةُ والكسوف، خطب للجمعة خاصَّة، وذكر فيها الكسوف؛ لأنَّها واجبة، فلا يُشرَّك بينها وبين النافلة، وإِن قدَّمنا الكسوفَ على الجمعة عند اتِّساع الوقت، فلا يُفرَد الكسوفُ بخطبتين، بل يُخطب للجمعة، ويُذكَر فيها الكسوف؛ إِذ لا سبيلَ إِلى توالي أربع خطب، وإِن قدَّمنا الكسوفَ على العيد صلى الكسوف وعقَّبه بالعيد، ثمّ خطب لهما خطبتين مشتركتين، ولم يأمر أحد بأربع خطب وإِن كانت غيرَ متوالية هاهنا.

* * *

[٥٩٥ - فصل في الصلاة لخسوف القمر]

الصلاة للخسوف كالصلاة للكسوف في جميع ما ذكرناه، ويخطب له، إِلا أنَّه يُسِرُّ في الكسوف، ويَجْهر في الخسوف، ويُحتمل أن يجهر في الكسوف، كصلاة العيد والجمعة، والجماعةُ سنَّة فيهما، وقيل: يُشترط ذلك كما في الجمعة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>