الثانية: أن يدَّعي المرتهن رهن النخل، ولا يتعرَّض لوقت الرهن، فلا يُكتفَى في الإِنكار بنفي الوجود.
* * *
[١٥٠٧ - فصل في إذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن]
إِذا قال للمرتهن بعد الحلول: بِع الرهن لي، واقبض ثمنه لي، ثمَّ استوفه لنفسك، صحَّ البيع والقبض، وكان الثمن أمانة في يد المرتهن، فإِن أراد استيفاءه لنفسه فوجهان، فإِن قلنا: لا يصحُّ، فنوى إِمساكه لنفسه لم يضمن؛ لأنَّ الأمانات لا تزول بمجرَّد النيَّات، كما لو نوى تغييب الوديعة من غير فعل، وإِن قلنا: يصحُّ، فقد شرط الأصحاب أن ينشئ فعلًا يكون مثله قبضًا، مثل أن يزِنه إِن كان موزونًا، فإِن فعل ذلك فقد ملك المقبوض، وسقط الدَّين، ولو فعل ذلك وقلنا: لا يصحُّ القبض، فقد ضمن المقبوضَ، والدَّينُ باقٍ بحاله، ولو قال: أمسكه لنفسك، فالظاهر أنَّة لا بدَّ من إِنشاء فعل يكون مثلُه قبضًا، ومنهم من أقام الإِمساك مقام استيفائه لنفسه إِذا جوَّزناه.
وإِن قال: بعْه لي، واستوفِ الثمن لنفسك، صحَّ البيع دون الاستيفاء.
وإِن قال: بعْه لنفسك، لم يصحَّ البيع على المذهب، وفيه قولٌ مخرَّج.
وإِن اقتصر على قوله: بعه، فوجهان:
أحدهما: يصحُّ؛ اعتبارًا بالأجنبيِّ.
والثاني: لا يصحُّ؛ إِمَّا لاتِّهام المرتهن في ترك الاحتياط لاستعجال