بألف أو بقذف، وشهد الآخر أنَّه أقرَّ بالعجمية بألف أو بقذف، ثبت الألف والقذف، وتلفَّقت الشهادتان.
ولو شهد أحدهما بألفٍ ثمنًا لبيع أنشأه في شعبان، وشهد الآخر بألفٍ ثمنًا لبيع أنشأه في رمضان، أو شهد أحدهما أنَّه قذف بالعربيَّة، والآخر أنَّه قذف بالعجميّة، أو شهد أحدهما بقذفٍ يومَ السبت، والآخر بقذفٍ يومَ الأحد، أو شهد أحدهما بقذف بالشام، والآخر بقذفٍ في العراق، لم تتلفَّق الشهادتان.
[١٨٦٧ - فروع]
الأوّل: إِذا شهد أحدهما على إِقراره بقذفِ عربى، والآخر على الإِقرار بقذفِ عجمي، ثبت القذف عند الأصحاب، وخالفهم القاضي وأبو محمد؛ إِذ المقَرِّ به مختلِف.
الثاني: لو شهد أحدهما أنَّه أقرَّ بألفٍ ثمنًا، والآخر أنَّه أقرَّ بألفٍ قرضًا، فقد حكى القاضي ثبوتَ الألف، وهذه هفوة قطع الإِمام بخلافها؛ لتعدّد المقَرِّ به، ولذلك لو شهد على كلِّ واحدة من هاتين الجهتين شاهدان، أو أقرَّ بذلك عند الحاكم، للزمه ألفان.
الثالث: إِذا ادَّعى بألف مطلق، فشهد به أحدهما، وشهد الآخر بألف من قرض، ففي ثبوت الألف خلاف، والأظهر الإِثبات.
الرابع: إِذا ادَّعى المِلْكَ، فشهد اثنان على إِقرار المدَّعى عليه بالملك، ثبت الملك وإِن لم يُتعرض في الدعوى للإِقرار، وأبعدَ مَن شَرَطَ دعوى الإِقرار، وإِن ادَّعى الملك، ولم يتعرَّض للإِقرار، فأقرَّ له به عند الحاكم،