للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختار أن ينحنيَ كانحناء الراكع على الأرض، ولا يلزمه الانحناءُ إِلى حَدِّ السجود على الأرض مع تمكُّنه من ذلك؛ لأنَّ جماحَ الدابة غيرُ مأمون، فربما وقع في بعض ما يحاذر، ولو قيل: ينحني إِلى حدٍّ لا يتوقَّع فيه ذلك في أحوال الغفلات، لم يبعد.

* * *

[٢٦٨ - فصل في كيفية صلاة الماشي]

النصُّ أنهّ لا يمشي إِلا في حال القراءة، ويركع ويسجد، ويقعد مستقرًّا مستقبلًا عند الإِحرام والركوع والسجود إِلى أنْ يسلِّم، وظاهر ما نقله الصيدلانيُّ: أنَّه يركع ويسجد على الأرض، ويمشي في مكان القعود؛ إِبدالًا للقيام عن القعود، وخَرَّج ابن سُريج قولًا: أنه يومئ بالركوع والسجود سائرًا في صَوْب سفره، واستقبالُه عند الإِحرام كاستقبال من بيده الزمام، فإِن أوجبناه عند الإِحرام، فعند السلام وجهان، وإِذا صار إِلى القعود لم يومئ إِليه، بل يومئ بالسجود، ثم يعتدل قائمًا ويتشهد في قيامه، وفي هذا تفصيلٌ نذكره في العاجز عن حركات الصلاة المفروضة، هل يلزمه تمثيلُ صور أركانها في قلبه؟

[٢٦٩ - فرع]

يشترط طهارةُ ما يلاقي بدنَ المتنفِّل وثيابه من السَّرْج وغيره، ولو أوطأ فرسَه نجاسةً فلا بأس، وإِن وطئ الماشي نجاسةً رَطْبة عمدًا أو سهوًا بَطلت صلاتُه، وكذلك لو تعمَّد المشيَ في نجاسة يابسة عند الإِمام، وإن لم يجد عنها مصرِفًا، ففيه احتمال. قال: ولا يلزمه رعايةُ التصوُّن من النجاسات؛

<<  <  ج: ص:  >  >>