نادرة، وكذلك بالحصاةِ، والدودةِ التي لا تحسُّ رطوبتها على الأصح.
* * *
٥٣ - فصل فيما يستنجَى به
ويجوز الاستنجاء بكل عين طاهرة منشِّفة غير محترمة، ولا يجوز بمحترم؛ كالعصفور الحيِّ، ويد الغير، والمطعومات، وما عليه كتابة محترمة، فإن خالف ففي الإجزاء وجهان؛ ويجزئه بيد نفسه؛ إذ لا مأثمَ، ومن أجراه على الخلاف فغالِطٌ.
واختلف نصُّه في التراب والحُمَمَة (١)، والأصحّ حمل الإجزاء على الصلب المتماسك القالع للنجاسة، ومن أجرى الخلاف في الرِّخو المنتثر فهو غالط.
وله نصوص في الجلد الجاف الطاهر؛ فرِّق في الثالث بين المدبوغ وغيره، فقيل: المذهب الجواز؛ لأنه طاهر منشف غير محترم؛ ويحمل النَّصَّان الآخَران على ما قبل الدباغ وبعده؛ لأنَّه قبل الدباغ دسمٌ غير نشاف، وقيل: النصوص أقوال؛ وعلَّة المنع كونه ماكولًا.
وقال أبو محمد: لو جَفَّ العظمُ بحيث لا يؤكل لجفافه لم يجز الاستنجاء به؛ لأنَّه مأكول على الجملة.
* * *
(١) الحُمَمَة: ما أُحرِق من خشب ونحوه؛ والجمع بحذف الهاء. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: حمم).