ويحرم بيعُ المصاحف، وكتب الحديث من الكفَّار، وفي انعقاد بيعها خلافٌ طرده العراقيُّون في حكايات الصالحين، وخالفهم الإمامُ.
الثالث: إذا قارض مسلمٌ ذمِّيًّا، فاشترى بمال القراض شيئًا محرَّمًا؛ كالخمر والخنزير؛ فإن شرط عليه ألَّا يشتريَ محرَّمًا، ضمن ما سلَّمه من الثمن، وكذا إن لم يُشرط على الأصحِّ.
* * *
[٣٦٧٦ - فصل في نقض الهدنة ونبذها]
إذا صحَّت الهدنةُ في ضَعْف المسلمين، وجب الوفاءُ بها وإِن قويَ المسلمون قبل انقضائها، ومتى خان الكفَّار، أو فعلوا ما يخالف العهدَ، أو فعلوا شيئًا من المضرَّات التي اختلف القولُ في انتقاض الذمَّة بها (١)، انتقض عهدُهم اتِّفاقًا وإن لم يعلموا أنَّ ذلك ناقضٌ؛ فإنَّ الهدنة ضعيفة لم تتأكَّد ببذل المال، فإن علموا انتقاضَ العهد، جاز أن نفاجئَهم بالقتال، وإِن لم يعلموا، فوجهان، وإِن خِيفت خيانتُهم، جاز نبذُ العهد إليهم، ولا يجوز القتالُ قبل النبذ، وإِن خِيفت الخيانةُ من أهل الذمَّة، لم تُنبذ إليهم الذمَّة على الأصحِّ، وإِن ظهرت خيانةُ بعض المهادنين، وسكت الآخرون، جاز النبذُ إلى الخائنين والساكتين، وفي قتال الساكتين قبل النبذ تردُّد واحتمال.
[٣٦٧٧ - فرع]
إذا أظهر أهلُ الذمَّة الخمرَ، أرقناها، وإِن أخفَوْها، لم يجز التعرُّض