الكُرْسُف في بلادنا كالزرع، بخلاف كرسف الحجاز فإِنَّه شجر تتعاقب عليه الثمر.
* * *
[١٢٣٨ - فصل فيمن باع الشجر واستثنى الثمر]
إِذا باع الشجر وعليه ثمر غير مأبور، فاستثناه لنفسه، صحَّ الاستثناء إِن شرط القطع، وإِن أطلق فقولان، فإن قلنا: لا يصحُّ، دخل الثمر في البيع على ظاهر كلامهم؛ لبطلان الاستثناء، وعند الإِمام يبطل العقد إِلحاقًا للاستثناء الفاسد بالشرط الفاسد؛ إِذ كيف يملكه المشتري مع التصريح بإِخراجه من البيع.
وإِن قلنا: يشترط التقييد بالقطع، فقيَّد به، لزمه الوفاء به، وإِن قلنا: لا يُشترط، جاز الإِبقاء، ولا خلاف أنَّ الثمر المأبور إِذا بقي للبائع لم يجب قطعه وإِن لم يبدُ صلاحه.
وعبَّر الأصحاب عن القولين في شرط القطع في الاستثناء بأنّ المِلْك المشرِف على الزوال إِذا استُدرِك فهل يلحق بالزائل العائد؟ فيه وجهان يجريان فيما لو دبَّر عبدًا، فجنى جناية مستغرقةً (١)، فمات ولم يخلِّف غيرَه، ففداه الوارث، فإِن جعلنا المشرِف على الزوال كالزائل فالولاء للوارث، وإِلا فهو للميت. هذا إِذا جعلنا الإِجازة تنفيذًا، فإِن جعلناها ابتداءَ عطيةٍ، قطعنا بأنَّ