للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٤٦ - فصل في أقلِّ ما يجزئ من صلاة الجنازة

أقلها: النيَّة، والتكبيراتُ الأربع، والصلاةُ على النبيِّ، وأقلُّها: اللهمَّ صلِّ على محمَّد، والظاهر أنَّ الصلاةَ على الآل لا تجب ها هنا، والدعاء للميِّت عَقيب الثالثة، وقيل: يكفي الدعاء للمؤمنين.

والتسليمةُ، وأقلُّها: السلامُ عليك، ولو قال: السلام عليك، ففيه تردُّد لأبي عليٍّ.

قال الشافعيُّ رحمه الله: قد قيل: إِن الصلاةَ دعاء للميِّت.

قال في "التقريب": يُحتمل أن يكون هذا حكايةَ مذهبِ الغير، وإِن حُمل على أنَّه مذهب الشافعيِّ، فمقتضاه سقوطُ القراءة والصلاة على النبي، وجواز استغراق الصلاة بالدعاء للميِّت، والوجه القطعُ بحمل ذلك على مذهب الغير.

[٦٤٧ - فرع]

لو سها في صلاة الجنازة، لم يسجد.

* * *

[٦٤٨ - فصل في رعاية حرمة الميت في تجهيزه]

كلُّ تصرُّف يظهر منه الإِزراءُ بالميِّت والاستهانة به، فهو حرام، وبالغ أبو عليٍّ في ذلك، فقال: يغسله ماهرٌ ومُعِين إِن اكتفى به، ويُوضَع على جنازة أو سرير، ولا يجوز أن يَنقُصَ حاملوه عن أربعة، ولا دافنوه عن ثلاثة، وفيما ذكره نظر؛ إِذ لا إِزراءَ في انفراد الواحد بغسله، والحمل بين العمودين

<<  <  ج: ص:  >  >>