للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المعذور في بلائه، ويُظْهِرُه لغير المعذور؛ لعلَّه يرعوي.

ويُعتبر في سجود الشكر ما يُعتبرُ في سجود التلاوة.

وإِن سجد للشكر في الصلاة بطلت صلاتُه.

[٤٠٣ - فرع]

إِذا تنفَّل على الراحلة، سجد لتلاوة الصلاة وسهوها على الراحلة، وإِن سجد خارجَ الصلاة لتلاوة أو شكر، فهي كصلاة الجنازة لا يومئُ بها على الأصحِّ (١).

والسجدات أربعٌ: سجدةُ الصلاة، والتلاوة، والسهو، والشكر.

وإن جوّزْنا سجدةَ الخضوع صارت خمسًا (٢).

* * *


(١) في "ح": "الصحيح".
(٢) لم يذكر الجويني في "نهاية المطلب" (سجدة الخضوع) وتأكَّد لنا أنَّها ليست ناقصة من المطبوعة "النهاية" عدم ذكر الغزالي لها في "الوسيط" الذي هو من سلسة الكتب المختصرة عن "النهاية"، فالظاهر أنَّها من زيادة المؤلّف الإمام العز رحمه الله، فيما ترجّح لنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>