للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ القَسَامَةِ (١)

٣٣٥٦ - القسامة: عبارةٌ عن البداية بأَيْمان مُدَّعي القتل إذا ترجَّح جانبُه بظهور اللَّوْث: وهو أمارةٌ تغلِّبُ على الظن صدقَه (٢)، فيحلفُ خمسين يمينًا.

ولا قسامةَ في الأطراف اتِّفاقًا، وإن وجد اللَّوْث؛ كما لا تجبُ فيها الكفَّارة، ولا يشترط ظهورُ اللَّوْث في اللِّعان، ويثبتُ اللَّوْثُ بالبينة، وبعلم الحاكم وإن منعناه الحكمَ بالعلم؛ فإنَّ ذلك ترجيحُ حُجَّة شرعيَّة، وليس بحُكْم.

ولا يثبتُ اللَّوْثُ بكل ظنٍّ، فلو ادَّعى البَرُّ التقيُّ القتلَ على إنسان، وعيناه تَهْمُلان؛ فإنَّ ذلك يفيدُ الظنَّ، وليس بلوث.

ولو تفرَّق جمعٌ قليل عن قتيل، أو ضافَ رجل بأعدائه، فوجد قتيلًا بينهم، أو وجد قتيلًا في سِكَّة منسدَّة يختصُّ بها أعداؤُه، أو وجد بصحراء، وعلى رأسه رجلٌ مضمَّخٌ بالدَّم، وبيده سكينٌ، فهذا كُلُّه لَوْثٌ.


(١) من (كتاب القسامة) إلى (فصل فيمن شهد على شاهدي القتل بأنهما القاتلان) مثبت فقط من "س"، وساقط من بقية النسخ.
(٢) اللَّوْث: قال الجوينيُّ: العلامات الدالَّة على صدق المدَّعي. وقال الفَيُّوميُّ: البيِّنَة الضعيفة غير الكاملة. انظر: "نهاية المطلب" (١٧/ ٦)، و"المصباح المنير" (مادَّة: لوث).

<<  <  ج: ص:  >  >>