ثمَّ ظهر ما قدَّره، فإِنَّ ذلك يجزئه، ولا يضرُّ تردُّده فيه، بخلاف ما لو زكَّى مالًا على تقدير أنَّه ورِثه، أو نوى صومَ الثلاثين من شعبان مقدِّرًا أنَّه من رمضان، فبان أنَّه من رمضان، أو شكَّ المتطهِّر في الحدث، فتوضَّأ، ثمَّ بان ما قدَّره، فلا يجزئه شيءٌ من ذلك.
[٤٨٨ - فرع]
لو اقتدى المسبوقُ بمسافر، فأخبره أنَّه قاصرٌ، فله القصر، وإِن ذكر أنَّه متمٌّ، فإن كان عدلًا لزم الإِتمامُ، وإِن كان مستورًا أو غيرَ موثوقٍ به فوجهان.
[٤٨٩ - فرع]
لو رَعَف إمامُ المسافرين فاستخلف مقيمًا، فالنصُّ وجوبُ الإِتمام على الراعف، وذلك محمولٌ على ما لو رجع واقتدى، ولذلك قال الشافعي: لأنَّه لم يُكمل واحدٌ منهم الصلاةَ حتى صار فيها في صلاة مقيم، وقيل: إِذا لم تبطل الصلاةُ بسبق الحدث لزم الإِتمامُ، وإِن لم يقتد بخليفته؛ لأنَّه اجتمع معه في صلاة واحدة، ولا يصحُّ هذا؛ لأنَّ الاستخلافَ باطل في القديم، وصلاةُ الراعف باطلة في الجديد.
* * *
٤٩٠ - فصل في وجوب نيَّة القصر
لا يجوز القصرُ إِلا بنيَّة مع الإِحرام، فإِن أطلق أو شك في ذلك لزمه الإِتمامُ، وإِن ذكر بعد ذلك أنَّه قاصر، سواء طالَ زمن الشكِّ أو قصر.
وإِن اقتدى بقاصر، فنوى الإِمامُ الإِتمامَ، أو قام إِلى ثالثة، فظنَّه المأموم متمًّا فعلى الماموم الإِتمام، وإِن علم أنَّه قام إِليها سهوًا، فلا يلزمه الإِتمام،