للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والظاهر، وُيرجع في المحتمِل إِلى البيان، فإِذا قال: له في هذا العبد ألف درهم، سُئل عن مراده، فإِن فسَّره بأرش جناية قُبل، وتخيَّر بين أن يفديه أو يسلِّمه ليباع، وإن فسَّر بأنَّه رهنٌ بألف عليه لزمه الألف، وفي قبول تفسيره وجهان، فإِن قلنا: لا يُقبل، فامتنع من التفسير، ففي حبسه الأوجُهُ الثلاثة، ولا يطالَب بمجرَّد التفسير، بل يُدَّعَى عليه بجهة ينبغي عليها المطلب، وإِن فسَّر بأنَّه وصى له من ثمنه بألف، بِيع، وصُرف إِليه ألف، فإِن فَضَلَ شيءٌ فهو للمقِرِّ، وإِن بيع بالألف أو بدونه صُرف الثمن إِلى المقَرِّ له، ولا حقَّ للمقِرِّ في الثمن، وإِن فسَّر بأنَّه وزن في ثمنه ألفًا، سُئل عمَّا وزن هو في الثمن، فإِن قال: وزنتُ ألفًا، كان بينهما نصفين، وإِن قال: وزنتُ ألفين، قُضي له بالثلُثين سواءٌ نقصت قيمةُ العبد أو زادت؛ لأنَّهما قد يَغبِنان ويُغبَنان.

* * *

١٨٤٢ - فصل في إِضافة الإقرار إِلى مال المُقِرِّ

إِذا قال: له في مالي ألف درهم، لزمه، وإِن قال: من مالي، فهو وعد بالهبة على النصِّ فيهما، ولهم في النصَّين طريقان:

إحداهما: أنَّه وعد بالهبة في الصورتين.

والثانية: إِن قال: من مالي، فهو واعد، وإِن قال: في مالي، ففي كونه مقرًّا قولان؛ لأنَّ كلمة (مِنْ) للتبعيض، وكلمةَ (فِي) للظرف والمكان.

وإِن قال: له ألف في ميراث أبي، فقد أقرَّ على أبيه بالدين، وإِن قال: له في ميراثي عن أبي -أو: من ميراثي عن أبي- ألف، فهو وعد بالهبة في

<<  <  ج: ص:  >  >>