مَنْ شهد على رجل أو امرأة لا يُعرف نسبُهُما لم تؤدَّ الشهادةُ إلَّا بحضورهما، فإن ماتا، أو غابا، لم يشهد عليهما، فإن مسَّت الحاجةُ إلى الشهادة بعد موتهما، أُحضرا مجلسَ الحكم؛ ليشهد عليهما، فإن دُفِنا، لم يُنبشا على الأظهر، ويُحتمل أن يجوزَ النبش إذا اشتدَّت الحاجةُ، ولم يتغيَّرا تغيُّرًا يُحيل المنظرَ، فإن عُرف نسبُهُما بعد التحمُّل على عينهما، جاز أن يشهدَ في حضورهما وغيبتهما.
ومن عرف اسمَ المشهود عليه، لم يجز أن يشهدَ على اسم أبيه، فإن عرف اسمَه واسمَ أبيه، لم يجز أن يشهدَ على اسم جدِّه، وكتب حاكمٌ إلى القفَّال أن يزوَّج فلانةَ من أحمدَ بن عبد الله، وكان جارَ القفَّال، فعرف اسمَه، ولم يعرف اسمَ أبيه، فامتنع، ولم يجز سماع البيّنة على نسبه وإن فوَّض ذلك إليه الحاكمُ؛ فإنَّ البينة على النسب لا تُقبل إلَّا بدعوى تتعلَّق بالنسب.
[٣٩٣٥ - فرع للإمام]
إذا تحمَّل الشاهدان الشهادةَ على امرأة متنقِّبة بتعريف عَدْل، أو عدلين، لم يجز؛ إذ لا يمكن الإشارةُ إليها عند الأداء.
قلت: إذا اكتفينا في ثبوت الأنساب بعدلين، جاز ذلك إذا لم يفارقاها حتَّى شهدا عليها، فإن فارقاها، فلهما أن يشهدا في غيبتها على النسب، فإن