للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كِتَابُ (١) الإِيْلاءِ

٢٧٧٦ - الإيلاء حرام، وهو: أن يحلف بالله تعالى أو بصفةٍ من صفاته الأزليَّة أنَّه لا يطأ زوجتَه مطلقًا، أو أكثرَ من أربعةِ أشهرٍ ولو بلحظةٍ لطيفةٍ لا يُمْكِنُ الرفعُ فيها إلى الحاكم.

وإِن التزم بالوطء بعد المدَّة أمرًا كالعتق والنذر والطلاق صحَّ الإيلاء على الجديد، وإِن قرَّبه الوطء من حنثٍ لم يصحَّ إيلاؤه على الأصحِّ، وإِن حلف على أربعة أشهرٍ فما دونها لم يصحَّ الإيلاء.

وإِن قال: والله لا وطئتكِ أربعةَ أشهرٍ، فإذا مضت فوالله لا وطئتُكِ أربعةَ أشهرٍ، وحلف كذلك أيمانًا كثيرةً، لم يصحَّ الإيلاءُ، وفي تحريمه احتمالٌ، فإن حرَّمناه فالوجهُ ألَّا يأثم إِثْمَ مُوْلٍ، وأبعدَ مَن قال: إذا حلف يمينين على مدَّتين متَّصلتين يزيدُ مجموعهما على أربعة أشهر صحَّ الإيلاء، وإِن قال: والله لا وطئتُكِ أربعةَ أشهرٍ، فلما انقضت قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر، لم يصحَّ الإيلاء اتّفاقًا.


(١) في الأصل: "باب"، وطريقة كتابتها فيه من حيث الخط تماثل كتابته للكتب لا للأبواب، وهو كتاب مستقلّ في "نهاية المطلب" (١٤/ ٣٨٣) وغيره من كتب الفقه الأخرى عما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>