وقال أبو محمد: الوجهان متنافيان، فلا يُجَوِّز أحدُهما ما جوَّزه الآخر.
[٥٦ - فرع]
يُكره الاستنجاء باليمين؛ فينبغي أن يأخذَ الحَجَر بيمينه، ويمسح ذكره عليه بيساره، فإن حرَّك يمينَه دون يساره، أو حركهما، كُره ذلك، والأفضل أن يجمع بين الماء والحجر.
* * *
[٥٧ - فصل في انتشار الخارج]
إذا انتشرت النجاسة؛ فقد نقل الربيع أنَّه يستجمر مادامت بين الألْيَتَيْنِ، فإن جاوزت تعيَّن الماء.
ونقل المُزَنيُّ: أنَّه يستجمر ما لم تَعدَّ المخرجَ، ونقل عن القديم: أنه يستجمر ما لم يجاوز العادة، فأوهم المزنيُّ قولَيْن، وساعده بعضُهم، فَخَرَّجَ المسألةَ على أقوال، والمذهبُ اعتبار العادة في الانتشار، لأنَّ المزنيَّ أغفل قولَ الشافعيِّ: ما لم تَعدَّ المخرجَ وما حوله، وما ذكره الربيع يقرب مما ذكره الشافعيُّ، وإن لم يكن حدًّا يُوقف عنده. وإن ترشَّش من النجاسة شيءٌ منفصل عنها تعيَّن الماء، وإن كان بحيث لو اتَّصل لَعُفي عنه، وإن خطأ فتعدَّت النجاسة أدنى تعدٍّ تعيَّن الماء، لتسبُّبه إلى ذلك.
[٥٨ - الوضوء قبل الاستنجاء]
إذا توضأ قبل الاستنجاء، صَحَّ وضوءُه على أصح القولين، بخلاف التيمم، والأكثرون على تصحيح الوضوء، وتخريج التيمم على قولين.