للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

نفقة المُعْسِرين.

ويترك له من الثياب ما لا يَخرم مروءته، ويختلف ذلك باختلاف الرُّتَب، فيترك للعالم دَسْتُ (١) ثوب يليق به، ومن جملته الخفُّ والطيلسان عند كثير من الأصحاب، وفيهما نظر؛ لمجاوزتهما الاقتصاد، ولأنَّ المروءة لا تنخرم بتركهما، ولا نترك له دَسْتَ ثوبٍ يليق ببسطته وثروته، ونترك للسُّوقي والأتوني (٢) ما يليق بهما، ومن تجمَّل في ثروته بما لا يليق به رُدَّ في الفلس إِلى ما يليق به، ومَن نزل في ثروته عمَّا يليق به رضينا له في الفلس بما رضي به لنفسه، ولا يُحطُّه عنه، ونترك له في الصيف ما يليق بالصيف، وإِن قُسم المال في الشتاء أُعطي ما يليق بالشتاء.

[١٦١٨ - فرع]

إِذا مات، أو مات له قريبٌ يلزمه نفقته، بُدئ بمؤونة تجهيزه ودفنه، وهل يكفَّن في ثوب أو ثلاثة؟ فيه وجهان، وأبعدَ أبو إسحاق فاكتفى بستر عورته، ولا خلاف أنَّا لا نكتفي بذلك في حياته، ولا بثوب واحد.

وإِن ماتت زوجته ففي مؤونة تجهيزها وجهان، كزوجة الموسر.

وإِذا كان ممَّن يُخدم، وله عبد قد أَلِفَه، فالنصُّ أنَّه يُباع في الدَّين، ولا يُباع في الكفَّارة، فقيل: [في المسألتين] (٣) قولان نقلًا وتخريجًا،


(١) الدَّست كفَلْس: ما يلبسه الإنسان من الثياب ويكفيه لتردُّده في حوائجه. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: دست).
(٢) لعله الذي يعمل في إيقاد الأتون -وهو الموقد- والقيام عليه.
(٣) زيادة من "نهاية المطلب" (٦/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>