للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فإِن مضى في الشكِّ ركنٌ لا تجوزُ زيادتُه في الصلاة، بطلت صلاتُه، وإن لم يمضِ ركنٌ حتى ذكر النيَّة أو شروطَها، لم تبطل إِن قَصُر الزمان، صماِن طال، فوجهان.

فإن وقع ذلك في الركوع وزال على القُرْب، فلا تبطل صلاتُه إِلا أن يرفعَ رأسَه قبل زواله.

وإِن أوقع شيئًا من الفاتحة في حال الشكِّ؛ فاِن أعاده بعد التذكُر صحَّت صلاته، وإلا فلا.

والضابط: أنَّ ما يفعله مع الشكِّ لا يعتدُّ به؛ فإِن كان المبتلَى بذلك جاهلًا، فقد يُعذَر على ما سنذكره.

[٢٩٢ - فرع]

إِذا شكَّ في النيَّة أو في شرطها، فكبَّر ثانيةً على الصفة المشروعة، فعلى تقدير انعقاد الصلاة بالتكبيرة الأولى تبطل، ولا تنعقدُ بالتكبيرة الثانية؛ لأنَّها تضمَّنت حلًّا وعقدًا، فالرأيُ له أن يقطعَ الصلاة بسبب من الأسباب، ثم يكبِّر بعد ذلك، فإن نوى قَطْعَها بتكبيرة ثانية، ثم نوى عَقْدَها بثالثة، انعقدت بالثالثة؛ لتجرُّدها عن نيِّة الحَلِّ، وقال الإِمامُ: لا تنعقد إِلا إِذا علم أنَّ الثانيةَ لا يجوز أن تكون عاقدةً، وأما إِذا جوَّز الانعقادَ بالثانية بناءً على أن الأولى، لم تصحَّ، فلا تنعقدُ الصلاةُ بالثالثة؛ لأنها تضمَّنت في قصده الحَل والعقد.

ولو نوى قبل التكبيرة الثانية أن يأتيَ بها على قصد التحلُّل، فقد بناه أبو علي (١) على تعليق الخروج بأمر مستقبل، فإِن أبطلنا صلاتَه في الحال


(١) أبو علي، هو صاحب "شرح التلخيص" كما في "نهاية المطلب" (٢/ ١٢٢)؛ وهو =

<<  <  ج: ص:  >  >>